مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ .
قَوْله ( فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ الطَّعَام لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْل الْقَبْض وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ فَقَالَ مَالِك هُوَ فِي الطَّعَام فَقَطْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدٌ بَلْ هُوَ فِي كُلّ شَيْء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَب أَحْمَد أَنَّهُ فِيمَا سِوَى الطَّعَام قَوْله ( وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْء مِثْل الطَّعَام ) تَخْصِيص الطَّعَام بِالذِّكْرِ لِلِاهْتِمَامِ لِكَوْنِهِ مَدَار التَّقْوَى وَلِكَثْرَةِ الْحَاجَة إِلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْره.
مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
" إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ " .
" لاَ تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ .
مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ
