" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ .
مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٤٠. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ١٤٢، والدارمي (٢٥٥٩) ، والبخاري (٢١٢٦) (٢١٣٦) ، ومسلم (١٥٢٦) ، وأبو داود (٣٤٩٢) ، وابن ماجه (٢٢٢٦) ، والنسائي ٧ / ٢٨٥، والطحاوي ٤ / ٣٧، والبيهقي ٥ / ٣١٢، والبغوي (٢٠٨٧) . وأخرجه البخاري (٢١٢٤) ، والطحاوي ٤ / ٣٧، وابن حبان (٤٩٨٦) من طرق عن نافع، به. وسيأتي في مسند ابن عمر برقم (٤٧٣٦) و (٥٣٠٩) .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ .
" إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ " .
" لاَ تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ".
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ .
