سنن ابن ماجه #2264

⬅ العودة
حديث رقم 128من📚كتاب التجارات
حسن
📖
باب بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِChapter: Selling Fresh Dates For Dried Dates
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، - مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ

- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ ‏"‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏

English Translation It was narrated from 'Abdullah bin Yazid, the freed slave of Al-Aswad bin Sufyan, that :Zaid, Abu 'Ayyash, the freed slave of Bani Zuhrah, told him that he asked Sa'd bin Abu Waqqas about buying wheat with barley. Sa'd said to him: "Which of them is better?" He said: "Wheat." He told him not to do that and said: "I heard the Messenger of Allah (ﷺ) being asked about buying fresh dates with dried dates, and he said: 'Do fresh dates decrease in weight when they become dry?' They said: 'Yes.' So he told them not to do that."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( عَنْ اِشْتِرَاء الْبَيْضَاء ) ‏ ‏أَيْ الشَّعِير كَمَا وَرَدَ بِوَجْهٍ آخَر وَالْبَيْضَاء عِنْد الْعَرَب الشَّعِير وَالسَّمْرَاء الْبُرّ ‏ ‏( بِالسُّلْتِ ) ‏ ‏بِضَمِّ السِّين وَسُكُون اللَّام حَبٌّ بَيْن الْحِنْطَة وَالشَّعِير ( لَا قِشْر لَهُ ) كَقِشْرِ الشَّعِير فَهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَته وَكَالشَّعِيرِ فِي طَبْعه وَبُرُودَته وَلِتَقَارُبِ الشَّعِير وَالسُّلْت يُعَدَّانِ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا عَدَّهَا الْجَوْهَرِيّ جِنْسًا وَاحِدًا فَلِذَلِكَ مَنَعَ سَعِيد عَنْ بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ مَعَ فَضْل أَحَدهَا وَفَسَّرَ مَالِك الْفَضْل بِالْكَثْرَةِ فِي الْكَيْل ‏ ‏قَوْله ( وَسُئِلَ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْجَمَل حَال ‏ ‏( أَيَنْقُصُ ) ‏ ‏تَنْبِيه عَلَى عِلَّة الْمَنْع بَعْد اِتِّحَاد الْجِنْس فَيَجْرِي الْمَنْع فِي كُلّ مَا يَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْعِلَّة وَلِذَلِكَ حَكَمَ سَعِيد بِالْمَنْعِ فِي الشَّعْر والسلت لَمَّا رَأَى مِنْ وُجُود الْعِلَّة فِيهَا قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الِاسْتِفْهَام فِي قَوْله أَيَنْقُصُ اِسْتِعْلَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جَلِيَّة مُسْتَغْنِيَة عَنْ الِانْكِشَاف بَلْ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب تَحَقُّق الْمُمَاثَلَة حَال الْيُبُوسَة لِأَنَّهُ تَخْمِين فَلَا يَجُوزُ بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَة إِذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى النَّسِيئَة وَهَذَا التَّقْيِيد يُفْسِدُ السُّؤَال وَالْجَوَاب وَتَرَتَّبَ النَّهْي عَلَيْهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إِذْ كَوْنه نَسِيئَة يَكْفِي فِي عَدَم الْجَوَاز وَلَا دَخْل مَعَهُ لِلْجَفَافِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود56٪
حديث 3359كتاب البيوع

سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ أَب…

بيع البيضاء بالسلتبيع الرطب بالتمرالتفاضل في البيع
مسند أحمد50٪
حديث 1544مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة

سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا إِذَنْ

بيع البيضاء بالسلتبيع الرطب بالتمرالتفاضل في البيع
مسند أحمد37٪
حديث 1515مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا بَلَى فَكَرِهَهُ

بيع الرطب بالتمرنقصان الرطب
موطأ مالك28٪
حديث 1312كتاب البيوع

أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

النهي عن البيع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، - مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ
‏"‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2264
حديث حسن
حديث رقم 128 من كتاب التجارات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/12-128