نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ " .
قَوْله ( كَسْر سِكَّة الْمُسْلِمِينَ ) فِي النِّهَايَة أَرَادَ بِهَا الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الْمَضْرُوبَة فَيُسَمَّى كُلّ وَاحِد مِنْهَا سِكَّة لِأَنَّهُ طُبِعَ بِالْحَدِيدَةِ وَاسْمهَا السِّكَّة ( إِلَّا مِنْ بَأْس ) أَيْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَقْتَضِي كَسْرَهَا كَرَدَاءَتِهَا أَوْ شَكَّ فِي صِحَّة نَقْدِهَا وَكَرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ اِسْم اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ لِأَنَّ فِيهِ إِضَاعَة الْمَال وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ كَسْرهَا عَلَى أَنْ تُعَادَ تِبْرًا إِمَّا لِلنَّفَقَةِ فَلَا وَقِيلَ كَانَتْ الْمُعَامَلَة بِهَا فِي صَدْر الْإِسْلَام عَدًّا لَا وَزْنًا وَكَانَ بَعْضهمْ يَقُصُّ أَطْرَافهَا فَنُهُوا عَنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ .
نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ
" الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ " انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا " . فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا أَصَبْتُ إِلاَّ بَكْرًا رَبَاعِيًّا خِيَارًا . فَقَالَ " أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً " .
