مسند أحمد #1515

حسن
⬅ العودة
📖
مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا بَلَى فَكَرِهَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عياش- وهو زيد بن عياش المدني- فمن رجال أصحاب السنن، روى عنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أنس السلمي، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم. وهو في "الموطا" ٢/٦٢٤. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٥٩، وفي "الرسالة" (٩٠٧) ، والطيالسي (٢١٤) ، وعبد الرزاق (١٤١٨٥) ، وابن أبي شيبة ٦/١٨٢ و١٤/٢٠٤، وأبو داود (٣٣٥٩) ، وابن ماجه (٢٢٦٤) ، والترمذي (١٢٢٥) ، والنسائي ٧/٢٦٨، وأبو يعلى (٧١٢) و (٧١٣) ، وابن الجارود (٦٥٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٦، والشاشي (١٦١) و (١٦٢) و (١٦٣) ، وابن حبان (٤٩٩٧) ، والدارقطني في "سننه" ٣/٤٩، والحاكم ٢/٣٨، والبيهقي ٥/٢٩٤، والبغوي (٢٠٦٨) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر ما قاله الحاكم في"المستدرك" ٢/٣٨- ٣٩. وأخرجه أبو داود (٣٣٦٠) ، والطحاوي ٤/٦، والدارقطني ٣/٤٩، والحاكم ٢/٣٨-٣٩، والبيهقي ٥/٢٩٤ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال الدارقطني: وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى، يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن إنس. وأخرجه الطحاوي ٤/٦ من طريق عمران بن أبي أنس: أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سال سعد بن إبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. وأخرج حديث عمران بن أبي أنس هذا دون ذكر الأجل الحاكم ٢/٤٣، وعنه البيهقي ٥/٢٩٥. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي". وسميأتي الحديث برقم (١٥٤٤) و (١٥٥٢) . قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٧٩: هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب، والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، واللحم الرطب بالقديد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وجوزه أبو حنيفة وحده. وانظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٤/٦-٧.

💡 شرح الحديث

قوله : "عن الرطب بالتمر " : أي : بيع أحدهما بالآخر ."أليس ينقص " : في "ليس" ضمير الشأن .قال القاضي في "شرح المصابيح " : ليس المراد من الاستفهام في قوله : "أينقص" استعلام القضية ; فإنها جلية مستغنية عن "الاستكشاف ، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة ، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ، ولا على فرض اليبوسة ; لأنه تخمين ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، وبه قال أكثر أهل العلم ، وجوزه أبو حنيفة ; حملا للحديث على النسيئة ، وهذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتب النهي عليهما بالكلية ; إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ، ولا دخل معه للجفاف ، انتهى .والأقرب قول الجمهور ، ولذلك خالف الإمام صاحباه ، وذهبا إلى قول الجمهور ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه49٪
حديث 2264كتاب التجارات

- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ ‏"‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏

بيع الرطب بالتمرنقصان الرطب
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا بَلَى فَكَرِهَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 1515
حسن
حديث رقم 1433 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة
https://alsa7i7.com/ahmed/1-1433