مسند أحمد #1514

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ

أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٠٢) (٨) من طريق حجين بن المثنى، والبيهقي ٧/٧٩ من طريق يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢١٦٧) ، والبخاري (٥٠٧٤) ، والبزار إ (١٠٦٩) ، وابن الجارود (٦٧٤) ، والشاشي (١٥٢) ، وابن حبان (٤٠٢٧) ، والبيهقي ٧/٧٩ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وسيأتي برقم (١٥٢٥) و (١٥٨٨) . والتبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله.

💡 شرح الحديث

قوله : "أن يتبتل " : التبتل : هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله تعالى ، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل عليه حيث نهاه عنه ."لاختصينا " : الاختصاء من خصيت الفحل : إذا سللت خصيته ; أي : أخرجتها ، واختصيت : إذا فعلت ذلك بنفسك ، وفعله بنفسه حرام ، فليس بمراد ، وإنما المراد قطع الشهوة بمعالجة ، أو التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بترك النساء ; أي : لفعلنا فعل المختصي في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة .والنووي حمله على ظاهره ، فقال : هذا محمول على أنهم ظنوا الاختصاء جائزا ، ولم يكن ظنهم هذا موافقا ، فالاختصاء في الآدمي حرام ، صغيرا كان أو كبيرا ، انتهى .وما ذكرنا أولى ; لئلا يلزم حمل ظنهم على الخطأ ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
مسند أحمد — حديث رقم 1514
صحيح
حديث رقم 1432 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة
https://alsa7i7.com/ahmed/1-1432