مسند أحمد #1544

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا إِذَنْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده قوي، وقد تقدم الكلام عليه برقم (١٥١٥) . وأخرجه الدورقي (١١١) ، وأبو يعلى (٨٢٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. البيضاء: الحنطة. والسلت- بضم السين وسكون اللام-: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.

💡 شرح الحديث

قوله : "عن البيضاء " : أي : الشعير كما ورد بوجه آخر ، و"البيضاء" عند العرب : الشعير ، والسمراء : البر .قوله : "بالسلت " : - بضم السين وسكون اللام - : حب بين الحنطة والشعير ، لا قشر له كقشر الشعير ، فهو كالحنطة في ملاسته ، وكالشعير في طبعه وبرودته ، ولتقارب الشعير والسلت يعدان جنسا واحدا ; كما عدهما الجوهري جنسا واحدا ، فلذلك منع سعد عن بيع أحدهما بالآخر مع فضل أحدهما ; كما في رواية أبي داود ، وفسر مالك الفضل بالكثرة في الكيل ، ويمكن أن يمنع منه مطلقا بناء على أن الشعير ذو قشر ; بخلاف السلت ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود63٪
حديث 3359كتاب البيوع

سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ أَب…

الرباالمزابنةبيع الرطب بالتمر +2
سنن ابن ماجه45٪
حديث 2264كتاب التجارات

- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ ‏"‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏

بيع الرطب بالتمربيع البيضاء بالسلتالتفاضل في البيع
جامع الترمذي38٪
حديث 1225كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ‏"‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏

الرباالمزابنةالتفاضل في البيع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُسْأَلُ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا إِذَنْ
مسند أحمد — حديث رقم 1544
صحيح
حديث رقم 1462 من مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة
https://alsa7i7.com/ahmed/1-1462