مسند أحمد49٪
حديث 11609مسند المكثرين من الصحابة
وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّحْرِ
قَالَ : " لَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ "
وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّحْرِ
وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ
وَلَا يَصُومُ يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ
