قَالَ : " لَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ "
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو ابن حوشب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد -وهو ابن بهرام- فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال علي ابن المديني: ثقة عندنا، وإنما كان يروي عن شهر بن حوشب من كتاب كان عنده، وقال ابن عدي: هو في نفسه لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرة روايته عن شهر، وشهر ضعيف. قلنا: قد وقع في "أطراف المسند" ٦/٢٥٧: عبد الحميد بن جعفر، وهو سهو. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. وأخرجه أبو يعلى (١٣٢٦) من طريق ليث -وهو ابن أبي سليم-، عن شهر، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٣، وقال: هو في الصحيح بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه، ورواه أحمد، وشهر فيه كلام، وحديثه حسن. وقد سلف بنحوه برقم (١١٠٤٠) ، وسيرد مختصرا برقم (١١٨٨٣) . قال السندي: قوله: لا ينبغي للمطي: هو المركوب، والنهي حقيقة للراكب. والرحال: جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير، لكن غير مراد هاهنا.
قوله : " لا ينبغي للمطي " : هو المركوب، والنهي حقيقة للراكب، و " الرحال " جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير، لكن غير مراد هاهنا.
قَالَ : " لَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ "
" لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِنِ…
" أَمَرَنَا بِأَبِي هُوَ أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ، فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ قَالَ : " تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا "
