" لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو ابن حوشب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد -وهو ابن بهرام- فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال علي ابن المديني: ثقة عندنا، وإنما كان يروي عن شهر بن حوشب من كتاب كان عنده، وقال ابن عدي: هو في نفسه لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرة روايته عن شهر، وشهر ضعيف. قلنا: قد وقع في "أطراف المسند" ٦/٢٥٧: عبد الحميد بن جعفر، وهو سهو. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. وأخرجه أبو يعلى (١٣٢٦) من طريق ليث -وهو ابن أبي سليم-، عن شهر، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٣، وقال: هو في الصحيح بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه، ورواه أحمد، وشهر فيه كلام، وحديثه حسن. وقد سلف بنحوه برقم (١١٠٤٠) ، وسيرد مختصرا برقم (١١٨٨٣) . قال السندي: قوله: لا ينبغي للمطي: هو المركوب، والنهي حقيقة للراكب. والرحال: جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير، لكن غير مراد هاهنا.
قوله : " لا ينبغي للمطي " : هو المركوب، والنهي حقيقة للراكب، و " الرحال " جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير، لكن غير مراد هاهنا.
" لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
" لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ صَلاَتَيْنِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَ سُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .
