أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "موطأ مالك" ١/٣٠٠ و٣٧٦. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (١١٣٨) (١٣٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٩٥) ، وأبو عوانة في الصوم كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٠٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٨، وابن حبان (٣٥٩٨) ، والبيهقى ٤/٢٩٧، والبغوي (١٧٩٤) . وسيأتي ضمن حديث برقم (١٠٨٤٦) عن عثمان بن عمر، عن مالك. وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٨٠) ، والبخاري (١٩٩٣) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، بلفظ: "ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة"، ورواية عبد الرزاق مطولة. وأخرجه الدارقطني ٢/١٥٧ من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق. وفي إسناده الواقدي، وهو متروك في الحديث. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٤٩) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ .
