حديث رقم 6960 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 7من📚كتاب الحيل
📖
باب الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِChapter: Tricks in marriages
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ‏.‏ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏ وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏

English Translation Narrated 'Abdullah:Nafi narrated to me that 'Abdullah said that Allah's Messenger (ﷺ) forbade the Shighar. I asked Nafi', "What is the Shighar?" He said, "It is to marry the daughter of a man and marry one's daughter to that man (at the same time) without Mahr (in both cases); or to marry the sister of a man and marry one's own sister to that man without Mahr." Some people said, "If one, by a trick, marries on the basis of Shighar, the marriage is valid but its condition is illegal." The same scholar said regarding Al-Mut'a, "The marriage is invalid and its condition is illegal." Some others said, "The Mut'a and the Shighar are permissible but the condition is illegal."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(بغير صداق) أي بغير مهر وصورة نكاح الشغار أن يقول الرجل إني أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر. فقال الحنفية العقدان جائزان ويبطل الشرط ويثبت لكل منهما مهر المثل بالدخول. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية إلا إن ذكر في العقد أن بضع - أي فرج - كل منهما مهر للأخرى فهو باطل عندهم. وقال الماليكة والحنابلة ببطلان هذا العقد مطلقا ذكر البضع أم لم يذكر. (المتعة) هي أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلي سبيلها ويشترط فيها لفظ التمتع كمتعيني بنفسك أو أتمتع بك. (قال بعضهم) قيل أشار إلى ما نقل عن زفر - أحد أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى - أنه أجاز النكاح المؤقت أي صححه وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَار فَهُوَ جَائِز وَالشَّرْط بَاطِل ) وَقَالَ فِي الْمُتْعَة : النِّكَاح فَاسِد وَالشَّرْط بَاطِل. قُلْت : وَهَذَا بِنَاء عَلَى قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة أَنَّ مَا لَمْ يُشْرَع بِأَصْلِهِ بَاطِلٌ , وَمَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ دُون وَصْفِهِ فَاسِد , فَالنِّكَاح مَشْرُوع بِأَصْلِهِ وَجَعْلُ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَصْفٌ فِيهِ فَيَفْسُد الصَّدَاق وَيَصِحّ النِّكَاح , بِخِلَافِ الْمُتْعَة فَإِنَّهَا لَمَّا ثَبَتَ أَنَّهَا مَنْسُوخَة صَارَتْ غَيْر مَشْرُوعَة بِأَصْلِهَا. قَوْله ( وَقَالَ بَعْضهمْ : الْمُتْعَة وَالشِّغَار جَائِزَانِ وَالشَّرْط بَاطِل ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا نُقِلَ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ أَجَازَ النِّكَاح الْمُؤَقَّت وَأَلْغَى الْوَقْت لِأَنَّهُ فَاسِد وَالنِّكَاح لَا يَبْطُل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة , وَرَدُّوا عَلَيْهِ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُور , قَالَ اِبْن بَطَّال لَا يَكُون الْبُضْعُ صَدَاقًا عِنْد أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنَّمَا قَالُوا يَنْعَقِد النِّكَاح بِمَهْرِ الْمِثْل إِذَا اِجْتَمَعَتْ شُرُوطه وَالصَّدَاق لَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِ , فَهُوَ كَمَا لَوْ عُقِدَ بِغَيْرِ صَدَاق ثُمَّ ذُكِرَ الصَّدَاق فَصَارَ ذِكْر الْبُضْعِ كَلَا ذِكْرٍ اِنْتَهَى. وَهَذَا مُحَصَّل مَا قَالَهُ أَبُو زَيْد وَغَيْره مِنْ أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة , وَتَعَقَّبَهُ اِبْن السَّمْعَانِيّ فَقَالَ : لَيْسَ الشِّغَار إِلَّا النِّكَاح الَّذِي اِخْتَلَفْنَا فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْهُ وَالنَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمَنْهِيّ عَنْهُ لِأَنَّ الْعَقْد الشَّرْعِيّ إِنَّمَا يَجُوز بِالشَّرْعِ وَإِذَا كَانَ مَنْهِيًّا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا , وَمِنْ جِهَة الْمَعْنَى أَنَّهُ يَمْنَع تَمَامَ الْإِيجَابِ فِي الْبُضْع لِلزَّوْجِ وَالنِّكَاح لَا يَنْعَقِد إِلَّا بِإِيجَابٍ كَامِل , وَوَجْه قَوْلنَا يَمْنَع أَنَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ لِلزَّوْجِ نِكَاحًا هُوَ الَّذِي أَوْجَبَهُ لِلْمَرْأَةِ صَدَاقًا , وَإِذَا لَمْ يَحْصُل كَمَالُ الْإِيجَاب لَا يَصِحُّ فَإِنَّهُ جَعَلَ عَيْن مَا أَوْجَبَهُ لِلزَّوْجِ صَدَاقًا لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ كَمَنْ جَعَلَ الشَّيْء لِشَخْصٍ فِي عَقْد ثُمَّ جَعَلَ عَيْنه لِشَخْصٍ آخَر فَإِنَّهُ لَا يَكْمُل الْجَعْل الْأَوَّل , قَالَ : وَلَا يُعَارِض هَذَا مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ آخَرَ فَإِنَّ الزَّوْج يَمْلِك التَّمَتُّع بِالْفَرْجِ وَالسَّيِّدَ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الْفَرْجِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ وُطِئَتْ بَعْدُ بِشُبْهَةٍ يَكُون الْمَهْر لِلسَّيِّدِ , وَالْفَرْق أَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ السَّيِّدُ لِلزَّوْجِ لَمْ يُبْقِهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَلَّكَ التَّمَتُّع بِالْأَمَةِ لِلزَّوْجِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ بَاقٍ لَهُ , وَفِي مَسْأَلَة الشِّغَار جَعَلَ مِلْك التَّمَتُّع الَّذِي جَعَلَهُ لِلزَّوْجِ بِعَيْنِهِ صَدَاقًا لِلْمَرْأَةِ الْأُخْرَى وَرَقَبَةُ الْبُضْعِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ مِلْك الْيَمِين حَتَّى يَصِحّ جَعْلُهُ صَدَاقًا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه54٪
حديث 1883كتاب النكاح

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ‏.‏ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏

الشغارالنكاحالصداق
سنن أبي داود46٪
حديث 2074كتاب النكاح

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ‏.‏

النكاحالصداق
مسند أحمد46٪
حديث 4692مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

الشغارالصداق
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ‏.‏ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏ وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6960
حديث رقم 7 من كتاب الحيل
https://alsa7i7.com/bukhari/90-7