أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي . وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
قَوْله ( عَنْ الشِّغَار ) بِكَسْرِ الشِّين وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ قَوْله ( وَلَيْسَ بَيْنهمَا صَدَاق ) بَلْ يَجْعَل كُلّ مِنْهُمَا بِنْته أَوْ أُخْته صَدَاق زَوْجَته وَالنَّهْي عَنْهُ مَحْمُول عَلَى عَدَم الْمَشْرُوعِيَّة بِالِاتِّفَاقِ لِمَا جَاءَ لَا شِغَار فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح وَرَوَاهُ الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث أَنَس نَعَمْ عِنْد الْجُمْهُور لَا يَنْعَقِد أَصْلًا وَعِنْدنَا لَا يَبْقَى شِغَارًا بَلْ يَلْزَم فِيهِ مَهْر الْمِثْل وَبِهِ يَخْرُج عَنْ كَوْنه شِغَارًا لِأَنَّهُ مَأْخُوذ فِيهِ عَدَم الصَّدَاق وَالظَّاهِر أَنَّ عَدَم مَشْرُوعِيَّة الشِّغَار يُفِيد بُطْلَانه وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِد لَا أَنَّهُ اِنْعَقَدَ نِكَاحًا آخَر فَقَوْل الْجُمْهُور أَقْرَب.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
