لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
" لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " .
قَوْله ( فَإِنَّ الزَّانِيَة إِلَخْ ) أَيْ مُبَاشَرَة الْمَرْأَة لِلْعَقْدِ مِنْ شَأْن الزَّانِيَة فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّق الْمُبَاشَرَة فِي النِّكَاح الشَّرْعِيّ وَلِمَنْ يَرَى جَوَاز ذَلِكَ أَنْ يَجْعَل هَذَا الْحَدِيث عَلَى النَّهْي عَنْ مُبَاشَرَة الْمَرْأَة بِلَا بَيِّنَة بِقَرِينَةِ التَّعْلِيل إِذْ الزَّانِيَة لَا تُبَاشِر الْعَقْد بِبَيِّنَةٍ وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسهنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَرَجَّحَ الْوَقْف أَوْ يَحْمِل النَّهْي عَلَى الْكَرَاهَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَمِيل بْن الْحُسَيْن الْعَتَكِيّ قَالَ فِيهِ عَبْدَان إِنَّهُ فَاسِقٌ يَكْذِب يَعْنِي فِي كَلَامه وَقَالَ اِبْن عَدِيّ لَمْ أَسْمَع أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر عَبْدَان إِنَّهُ لَا بَأْس بِهِ وَلَا أَعْلَم لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ يُغَرَّب وَأَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحه هُوَ وَابْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ مَسْلَمَة الْأَنْدَلُسِيّ ثِقَة وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم.
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
قَالَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "
إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَكَانَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ السُّلْطَانُ الْقَا…
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
" الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
