مسند أحمد #1888

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 120من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٤٠-٢٤١ و٢٤١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٥٢٤-٥٢٥، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٢، وعبد الرزاق (١٠٢٨٢) ، وسعيد بن منصور (٥٥٦) ، وابن أبي شيبة ٤/١٣٦، والدارمي (٢١٨٨) ، ومسلم (١٤٢١) (٦٦) ، وأبو داود (٢٠٩٨) ، وابن ماجه (١٨٧٠) ، والترمذي (١١٠٨) ، والنسائي ٦/٨٤، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/١١ و٤/٣٦٦، وابن حبان (٤٠٨٤) و (٤٠٨٧) ، والطبراني (١٠٧٤٣) و (١٠٧٤٤) و (١٠٧٤٥) ، والدارقطني ٣/٢٣٩- ٢٤٠ و٢٤٠ و٢٤٠-٢٤١ و٢٤١، والبيهقي ٧/١١٨ و١٢٢، والبغوي (٢٢٥٤) . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٢) ، وابن أبي شيبة ٤/١٣٦، والطبراني (١٠٧٤٦) ، والبيهقي ٧/١١٨ من طرق عن عبد الله بن الفضل، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٤) عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل، عن عبد الله بن الفضل، به. وسيأتي برقم (١٨٩٧) و (٢١٦٣) و (٢٣٦٥) و (٢٤٨١) ، و (٣٠٨٧) و (٣٢٢٢) و (٣٣٤٣) و (٣٤٢١) . الأيم: الثيب، وهي التي دخل بها من قبل.

💡 شرح الحديث

قوله : "الأيم " : - بفتح فتشديد تحتية مكسورة - في الأصل : من لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا ، والمراد ها هنا : الثيب ; لرواية الثيب ، ولمقابلته بالبكر ، وقيل : وهو أكثر استعمالا ."أحق " : هو يقتضي المشاركة ، فيفيد أن لها حقا في نكاح نفسها ، ولوليها حقا ، وحقها أوكد من حقه ، فإنها لا تجبر لأجل الولي ، وهو يجبر لأجلها ، فإن أبى ، زوجها القاضي ، فلا ينافي هذا الحديث حديث : "لا نكاح إلا بولي " ."تستأمر " : أي : تستأذن ."صماتها " : - بالضم - : السكوت .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه38٪
حديث 1870كتاب النكاح

"‏ الأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَتَكَلَّمَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِذْنُهَا سُكُوتُهَا ‏"‏ ‏.‏

إذن البكراستئمار البكر
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
مسند أحمد — حديث رقم 1888
صحيح
حديث رقم 120 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-120