أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
" وَيْلَكُمْ ـ أَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ ـ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ". وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَيْحَكُمْ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ.
حَدِيث اِبْن عُمَر. قَوْله : ( قَالَ وَيْلكُمْ أَوْ وَيْحكُمْ قَالَ شُعْبَة شَكٌّ هُوَ ) يَعْنِي شَيْخه وَاقِد بْن مُحَمَّد. قَوْله : ( وَقَالَ النَّضْر ) هُوَ اِبْن شُمَيْلٍ ( عَنْ شُعْبَة ) يَعْنِي بِهَذَا السَّنَد ( وَيْحكُمْ ) يَعْنِي لَمْ يَشُكّ. قَوْله : ( وَقَالَ عُمَر بْن مُحَمَّد ) هُوَ أَخُو وَاقِد الْمَذْكُور. قَوْله : ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ مُحَمَّد بْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ جَدّه اِبْن عُمَر ( وَيْلكُمْ أَوْ وَيْحكُمْ ) يَعْنِي مِثْل مَا قَالَ أَخُوهُ وَاقِد , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّكّ فِيهِ مِنْ مُحَمَّد بْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَوْ مِمَّنْ فَوْقه , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طَرِيق عُمَر هَذِهِ مَوْصُولَة فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب عَنْهُ , وَتَقَدَّمَ حَدِيث عُمَر هَذَا مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عُمَر مُطَوَّلًا فِي " بَاب قَوْله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْم مِنْ قَوْم " وَيَأْتِي شَرْحه فِي كِتَاب الْفِتَن إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ,
أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
" لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " .
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيْحَكُمْ أَوْ قَالَ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ وَرُبَّمَا قَالَ الصُّنَابِحِ
