نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
قَوْله ( سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن يَزِيد ) هُوَ الْخَطْمِيّ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة , تَقَدَّمَ ذِكْره فِي الِاسْتِسْقَاء. قَوْله ( نَهَى عَنْ النُّهْبَى ) بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْهَاء ثُمَّ بِالْمُوَحَّدَةِ مَقْصُور , أَيْ أَخْذ مَال الْمُسْلِم قَهْرًا جَهْرًا , وَمِنْهُ أَخْذ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة اِخْتِطَافًا بِغَيْرِ تَسْوِيَة. قَوْله ( وَالْمُثلة ) تَقَدَّمَ ضَبْطهَا وَتَفْسِيرهَا وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي فِي " بَاب قِصَّة عُكْل وَعُرَيْنَةَ " لِهَذَا الْحَدِيث طَرِيق أُخْرَى , وَذَكَرَ الْإِسْمَاعِيلِيّ الِاخْتِلَاف عَلَى شُعْبَة فِيهِ , وَبَيَّنَ أَنَّ يَعْقُوب الْحَضْرَمِيّ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَة كَمَا قَالَ حَجَّاج بْن مُنْهَال , لَكِنْ أَدْخَلَ بَيْن عَبْد اللَّه بْن يَزِيد وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا أَيُّوب , وَرِوَايَة يَعْقُوب بْن إسْحَاق الْمَذْكُورَة وَصَلَهَا الطَّبَرَانِيُّ. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث تَحْرِيم تَعْذِيب الْحَيَوَان الْآدَمِيّ وَغَيْره , وَفِي الْحَدِيث الْأَوَّل قُوَّة أَنَس عَلَى الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مَعَ مَعْرِفَته بِشِدَّةِ الْأَمِير الْمَذْكُور , لَكِنْ كَانَ الْخَلِيفَة عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان نَهَى الْحَجَّاج عَنْ التَّعَرُّض لَهُ بَعْد أَنْ كَانَ صَدَرَ مِنْ الْحَجَّاج فِي حَقّه خُشُونَة , فَشَكَاهُ لِعَبْدِ الْمَلِك فَأَغْلَظَ لِلْحَجَّاجِ وَأَمَرَهُ بِإِكْرَامِهِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ
" لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ " .
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِي
