أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن جعفر: هو محمد غندر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٥٧ و٩/٤٢٢-٤٢٣- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١١٧) - عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٠٧٠) ، والبخاري (٢٤٧٤) و (٥٥١٦) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات " (٤٨١) - ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" (٢١٦٣) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٩٢ و٣٢٤- من طرق عن شعبة، به. وخالف يعقوب بن إسحاق الحضرمي الرواة عن شعبة- فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٨٧٢) - فرواه عنه، عن علي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب، فجعله من حديث أبي أيوب، قال الحافظ في "الفتح": ٥/١٢٠: والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب. وسيأتي برقم (١٨٧٤٢) . وفي باب النهي عن النهبة: عن أبي هريرة سلف برقم (٨٣١٧) ، وذكرنا=بقية أحاديث الباب هناك. وفي باب النهي عن المثلة: عن ابن عمر سلف برقم (٤٦٢٢) وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها: عن المغيرة سلف برقم (١٨١٥٢) . وعن عمران بن حصين سيرد ٤/٤٢٩ و٤٣٩. قال السندي: قوله: عن النهبة، ضبط بضم النون، وفي "المجمع" بفتح النون مصدر، وأما بالضم، فالمال المنهوب ومقتضاه فتح النون إلا أن يضم لاندراج المثلة.
قوله: "عن النهبة": ضبط: - بضم النون - .وفي "المجمع ": - بفتح النون - : مصدر، وأما - بالضم - : فالمال المنهوب، ومقتضاه - فتح النون - إلا أن يضم لازدواج المثلة.
أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ " .
" لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ " .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ.
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هَذَا فِي الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
