حديث رقم 5342 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 87من📚كتاب الطلاق
📖
باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِChapter: A mourning lady can wear clothes of 'Asb.
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Um 'Atiyya:The Prophet (ﷺ) said, "It is not lawful for a lady who believes in Allah and the Last Day, to mourn for more than three days for a dead person, except for her husband, in which case she should neither put kohl in her eyes, nor perfume herself, nor wear dyed clothes, except a garment of 'Asb"

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث أُمّ عَطِيَّة مُصَرِّحًا بِرَفْعِهِ , وَزَادَ فِي أَوَّله " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ " الْحَدِيث مِثْل حَدِيث أُمّ حَبِيبَة الْمَاضِي قَبْله , وَزَادَ بَعْد قَوْله إِلَّا عَلَى زَوْج " فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِل وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الَّذِي قَبْله , وَوَقَعَ فِيهِ " فَوْق ثَلَاث " وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيث أُمّ حَبِيبَة فِي الطَّرِيق الْأُولَى " ثَلَاث لَيَالٍ " وَفِي الطَّرِيق الثَّانِيَة " ثَلَاثَة أَيَّام " وَجُمِعَ بِإِرَادَةِ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا , وَيُحْمَل الْمُطْلَق هُنَا عَلَى الْمُقَيَّد الْأَوَّل وَلِذَلِكَ أَنَّثَ , وَهُوَ مَحْمُول أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد ثَلَاث لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا , وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهَا تَحُدّ ثَلَاث لَيَالٍ فَقَطْ , فَإِنْ مَاتَ فِي أَوَّل اللَّيْل أَقْلَعَتْ فِي أَوَّل الْيَوْم الثَّالِث وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاء اللَّيْل أَوْ فِي أَوَّل النَّهَار أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ تُقْلِع إِلَّا فِي صَبِيحَة الْيَوْم الرَّابِع , وَلَا تَلْفِيق. قَوْله ( وَقَالَ الْأَنْصَارِيّ ) هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الْمُثَنَّى شَيْخ الْبُخَارِيّ , وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْكَثِير بِوَاسِطَةِ وَبِلَا وَاسِطَة , وَهِشَام هُوَ الدَّسْتُوَائِيّ الْمَذْكُور فِي الَّذِي قَبْله. قَوْله ( نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسّ طِيبًا ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا , وَهُوَ فِي الْأَصْل مِثْل الْحَدِيث الَّذِي قَبْله , وَقَدْ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الطَّرِيق أَبِي حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ الْأَنْصَارِيّ بِلَفْظِ. " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحِدّ الْمَرْأَة فَوْق ثَلَاثَة أَيَّام , إِلَّا عَلَى زَوْج فَإِنَّهَا تُحِدّ عَلَيْهِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا , وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب , وَلَا تَكْتَحِل , وَلَا تَمَسّ طِيبًا ". قَوْله ( إِلَّا أَدْنَى طُهْرهَا ) أَيْ عِنْد قُرْب طُهْرهَا أَوْ أَقَلّ طُهْرهَا , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه قَبْلُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّف حَدِيث أُمّ حَبِيبَة مِنْ طَرِيق سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْرِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر وَهُوَ اِبْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم شَيْخ مَالِك فِيهِ , وَقَدْ مَضَى شَرْحه أَيْضًا

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه57٪
حديث 2087كتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالكحل +1
مسند أحمد56٪
حديث 27304مسند القبائل

: لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

الإحدادعدة الوفاةالكحل +1
صحيح مسلم47٪
حديث 938cكتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةثوب العصب
سنن النسائي43٪
حديث 3534كتاب الطلاق

"‏ لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالكحل
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5342
حديث رقم 87 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/bukhari/68-87