سنن ابن ماجه #2087

⬅ العودة
حديث رقم 72من📚كتاب الطلاق
صحيح
📖
باب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَاChapter: Can a woman mourn for anyone other than her husband?
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Umm 'Atiyyah that the Messenger of Allah (ﷺ) said:'No deceased person should be mourned for more than three days, except a woman should mourn for her husband for four months and ten days, and she should not wear dyed clothes, except for a garment of 'Asb, and she should not wear kohl or perfume, except at the beginning of her purity, when she may apply a little Qust and Azfar.’”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( إِلَّا اِمْرَأَة ) ‏ ‏الظَّاهِر أَنَّهُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ أَيْ لَا تَحِدُّ اِمْرَأَة إِلَّا الزَّوْجَة ‏ ‏( إِلَّا ثَوْب عَصْب ) ‏ ‏بِفَتْحِ عَيْنٍ وَسُكُونِ صَادٍ مُهْمَلَتَيْنِ هُوَ بُرُودٌ يَمَنِيَّةٌ يُعْصَب غَزْلهَا أَيْ يُرْبَط ثُمَّ يُصْبَغ وَيُنْسَج فَيَبْقَى مَا عُصِبَ أَبْيَض لَمْ يَأْخُذْهُ صَبْغ يُقَال بُرْد عَصَب بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِين وَقِيلَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ قِيلَ عَلَى الْأَوَّل يَكُون النَّهْي لِلْمُعْتَدَّةِ عَمَّا صُبِغَ بَعْد النَّسْج قُلْت وَالْأَقْرَب أَنَّ النَّهْي عَمَّا صُبِغَ كُلُّهُ فَإِنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْعَصَبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَمَله مَنَعَ الْكُلّ عَنْ الصَّبْغ فَتَأَمَّلْ ‏ ‏قَوْله ( إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ) ‏ ‏أَيْ عِنْد أَوَّل طُهْرهَا فَالْأَدْنَى بِمَعْنَى الْأَوَّل ‏ ‏( نُبْذَة ) ‏ ‏بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَذَال مُعْجَمَة هُوَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء ‏ ‏( قُسْط ) ‏ ‏بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الْبَاء قَالَ النَّوَوِيّ الْقُسْط وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور رُخِّصَ فِيهِمَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطَيُّبِ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد61٪
حديث 27304مسند القبائل

: لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

الإحدادعدة الوفاةالطيب +2
صحيح مسلم58٪
حديث 938cكتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالحداد على الميت +2
صحيح البخاري57٪
حديث 5341كتاب الطلاق

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطَّيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ‏.‏

عدة الوفاةالحداد على الميتالطيب +3
سنن النسائي56٪
حديث 3534كتاب الطلاق

"‏ لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالحداد على الميت +2
سنن أبي داود54٪
حديث 2302كتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ ‏"‏ إِلاَّ مَغْسُولاً ‏"‏ ‏.‏ وَزَادَ يَعْقُوبُ ‏"‏ وَلاَ تَخْتَضِبُ ‏"‏ ‏…

الإحدادعدة الوفاةالطيب +2
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2087
حديث صحيح
حديث رقم 72 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/ibnmajah/10-72