مسند أحمد #27304

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 111من📚مسند القبائل
📖
حديث أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٠٧٩٤) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الله بن نمير. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٨٠-٢٨١، ومسلم (٩٣٨) (٦٦) ، ١٢/١١٢٨، وابن ماجه (٢٠٨٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (١٣٩) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وقد سلف تخريجه عند الرواية (٢٠٧٩٤) ونزيد عليه: ما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠١٠) من طريق عباد المهلبي، والبيهقي في "السنن الصغير" ٣/١٦٤، وفي "معرفة السنن والآثار" ١١/٢٢٢ من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن هشام بن حسان، به. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢١٣٥) عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطيه موقوفا. وأخرجه البخاري (٥٣٤١) من طريق أيوب، عن حفصة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٠٤ من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطية، موقوفا. وفي الباب عن عائشة، سلف برقم (٢٤٠٩٢) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه79٪
حديث 2087كتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالكحل +2
صحيح مسلم62٪
حديث 938cكتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالطيب +1
سنن النسائي59٪
حديث 3534كتاب الطلاق

"‏ لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالكحل +1
صحيح البخاري58٪
حديث 5342كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ‏"‏‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالكحل +1
سنن أبي داود57٪
حديث 2302كتاب الطلاق

"‏ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ ‏"‏ إِلاَّ مَغْسُولاً ‏"‏ ‏.‏ وَزَادَ يَعْقُوبُ ‏"‏ وَلاَ تَخْتَضِبُ ‏"‏ ‏…

الإحدادعدة الوفاةالكحل +1
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ
مسند أحمد — حديث رقم 27304
صحيح
حديث رقم 111 من مسند القبائل
https://alsa7i7.com/ahmed/16-111