كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ . وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَلاَ نَفِرَّ . وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.
أَنَّهُ، بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ.
أخرجه مسلم في الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . ، رقم: ١١٠.
قَوْله : ( حَدَّثَنِي إِسْحَاق ) هُوَ اِبْن مَنْصُور , وَيَحْيَى بْن صَالِح هُوَ الْوُحَاظِيّ وَهُوَ مِنْ شُيُوخ الْبُخَارِيّ , وَقَدْ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِوَاسِطَةِ كَمَا هُنَا , وَمُعَاوِيَة بْن سَلَّامِ بِالتَّشْدِيدِ , وَيَحْيَى هُوَ اِبْن أَبِي كَثِير. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن السَّكَن " عَنْ زَيْد بْن سَلَّامِ " بَدَل يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير قَالَ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ : وَلَمْ يُتَابِع عَلَى ذَلِكَ , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ عَنْ الْبُخَارِيّ كَمَا قَالَ الْجُمْهُور , وَكَذَا هُوَ عِنْد مُسْلِم وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق مُعَاوِيَة بْن سَلَام عَنْ يَحْيَى. قَوْله : ( أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْت الشَّجَرَة ) هَكَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا مُقْتَصِرًا عَلَى مَوْضِعِ حَاجَتِهِ مِنْهُ , وَبَقِيَّة الْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ يَحْيَى بْن يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَة بِهَذَا الْإِسْنَاد وَزَادَ " وَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " الْحَدِيث , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ . وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَلاَ نَفِرَّ . وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.
كَانَ الْعَبَّاسُ آخِذًا بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاثِقُنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذْتُ وَأَعْطَيْتُ قَالَ فَسَأَلْتُ جَابِرًا يَوْمَئِذٍ كَيْفَ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِ…
كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَقَالَ انْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ فَعُمِّيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ بَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ
كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ ابْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ.
" كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ : سَمُرَةٌ ، وَقَالَ : بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ "
