صحيح مسلم #1856a

⬅ العودة
حديث رقم 104من📚كتاب الإمارة
📖
باب اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِChapter: It is recommended for the army to swear allegiance to the ruler when intending to fight, and an account of Bay'at Ar-Ridwan beneath the tree
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ

كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ ‏.‏ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَلاَ نَفِرَّ ‏.‏ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

English Translation It has been narrated on the authority of Jabir who said:We were one thousand and four hundred on the Day of Hudaibiya. We swore fealty to hiin (the Holy Prophet) and 'Umar was holding the latter's hand (when he was sitting) under the tree (called) Samura (to administer the oath to the Companions). The narrator added: We took oath to the effect that we would not flee (from the battlefield if there was an encounter with the Meccans), but we did not take oath to fight to death.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(ألفا وأربعمائة) وفي رواية: ألفا وخمسمائة، وفي رواية ألفا وثلاثمائة. وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحهما. وأكثر روايتهما. ألف وأربعمائة. (سمرة) واحدة السمر، كرجل، شجر الطلح. (بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت) وفي رواية سلمة: أنهم بايعوه يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. وفي رواية مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة، والبيعة على الإسلام والجهاد. وفي حديث ابن عمر وعبادة: بايعنا على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله. وفي رواية ابن عمر، في غير صحيح مسلم: البيعة على الصبر. قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات. فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل. وهو معنى البيعة على الموت. أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت. لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد، أي والصبر فيه، والله أعلم.

💡شرح النووي على مسلم

قَوْله : ( كُنَّا يَوْم الْحُدَيْبِيَة أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ) وَفِي رِوَايَة : ( أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ) , وَفِي رِوَايَة : ( أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ ) , وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم هَذِهِ الرِّوَايَات الثَّلَاث فِي صَحِيحَيْهِمَا , وَأَكْثَر رِوَايَتهمَا أَلْف وَأَرْبَعُمِائَةٍ , وَكَذَا ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَكْثَر رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث أَلْفًا وَأَرْبَعمِائَةِ. وَيُمْكِن أَنْ يُجْمَع بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعمِائَةِ وَكَسْرًا , فَمَنْ قَالَ : أَرْبَعمِائَةِ لَمْ يَعْتَبِر الْكَسْر , وَمَنْ قَالَ : خَمْسمِائَةِ اِعْتَبَرَهُ , وَمَنْ قَالَ : أَلْف وَثَلَاثمِائَةِ تَرَكَ بَعْضهمْ لِكَوْنِهِ لَمْ يُتْقِن الْعَدّ , أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ. قَوْله فِي رِوَايَة جَابِر وَرِوَايَة مَعْقِل بْن يَسَار : ( بَايَعْنَاهُ يَوْم الْحُدَيْبِيَة عَلَى أَلَّا نَفِرَّ , وَلَمْ نُبَايِعهُ عَلَى الْمَوْت ) وَفِي رِوَايَة سَلَمَة : ( أَنَّهُمْ بَايَعُوهُ يَوْمئِذٍ عَلَى الْمَوْت ) وَهُوَ مَعْنَى رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن زَيْد بْن عَاصِم. وَفِي رِوَايَة مُجَاشِع بْن مَسْعُود ( الْبَيْعَة عَلَى الْهِجْرَة , وَالْبَيْعَة عَلَى الْإِسْلَام وَالْجِهَاد ) وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر وَعُبَادَةَ ( بَايَعْنَا عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَة , وَأَلَّا نُنَازِع الْأَمْر أَهْله ) وَفِي رِوَايَة عَنْ اِبْن عُمَر فِي غَيْر صَحِيح مُسْلِم الْبَيْعَة عَلَى الصَّبْر. قَالَ الْعُلَمَاء : هَذِهِ الرِّوَايَة تَجْمَع الْمَعَانِي كُلّهَا , وَتُبَيِّنُ مَقْصُود كُلّ الرِّوَايَات , فَالْبَيْعَة عَلَى أَلَّا نَفِرّ مَعْنَاهُ : الصَّبْر حَتَّى نَظْفَر بِعَدُوِّنَا أَوْ نُقْتَل , وَهُوَ مَعْنَى الْبَيْعَة عَلَى الْمَوْت , أَيْ : نَصْبِر وَإِنْ آلَ بِنَا ذَلِكَ إِلَى الْمَوْت , لَا أَنَّ الْمَوْت مَقْصُود فِي نَفْسه , وَكَذَا الْبَيْعَة عَلَى الْجِهَاد أَيْ وَالصَّبْر فِيهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَكَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام يَجِب عَلَى الْعَشَرَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصْبِرُوا لِمِائَةٍ مِنْ الْكُفَّار وَلَا يَفِرُّوا مِنْهُمْ , وَعَلَى الْمِائَة الصَّبْر لِأَلْفِ كَافِر , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ , وَصَارَ الْوَاجِب مُصَابَرَة الْمِثْلَيْنِ فَقَطْ. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب اِبْن عَبَّاس وَمَالِك وَالْجُمْهُور أَنَّ الْآيَة مَنْسُوخَة , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَطَائِفَة لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُعْتَبَر مُجَرَّد الْعَدَد مِنْ غَيْر مُرَاعَاة الْقُوَّة وَالضَّعْف , أَمْ يُرَاعَى ؟ وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَاعَى لِظَاهِرِ الْقُرْآن , وَأَمَّا حَدِيث عُبَادَةَ ( بَايَعْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ شَيْئًا , وَلَا تَسْرِقُوا. إِلَى آخِره ) فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّل الْأَمْر فِي لَيْلَة الْعَقَبَة قَبْل الْهِجْرَة مِنْ مَكَّة وَقَبْل فَرْض الْجِهَاد.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد58٪
حديث 20293مسند البصريين

أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَ…

بيعة الرضوانعدم الفرارالشجرة
مسند أحمد57٪
حديث 14823مسند المكثرين من الصحابة

كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ

البيعةعدم الفرار
سنن الدارمي56٪
حديث 2378وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

" كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ : سَمُرَةٌ ، وَقَالَ : بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ "

بيعة الرضوانالشجرة
صحيح البخاري51٪
حديث 2960كتاب الجهاد والسير

بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ ‏"‏ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، أَلاَ تُبَايِعُ ‏"‏‏.‏ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَأَيْضًا ‏"‏‏.‏ فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ،‏.‏ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ، عَلَى أَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ‏.‏

البيعةبيعة الرضوانالشجرة
مسند أحمد37٪
حديث 23675أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَقَالَ انْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ فَعُمِّيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ بَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ

بيعة الرضوانالشجرة
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ ‏.‏ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَلاَ نَفِرَّ ‏.‏ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.
صحيح مسلم — حديث رقم 1856a
حديث رقم 104 من كتاب الإمارة
https://alsa7i7.com/muslim/33-104