" يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ " .
" يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ ".
حَدِيثُ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ " يُوشِك أَنْ يَكُون خَيْر مَال الْمُسْلِم " الْحَدِيث , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل الْإِيمَان , وَيَأْتِي شَرْحه فِي كِتَاب الْفِتَن. ( تَنْبِيهَانِ ) : الْأَوَّل : ذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي " الْأَطْرَاف " تَبَعًا لِأَبِي مَسْعُود أَنَّ الْبُخَارِيّ أَوْرَدَ الْحَدِيث مِنْ هَذِهِ الطَّرِيق فِي الْجِزْيَة , وَهُوَ وَهْم , وَإِنَّمَا هُوَ فِي بَدْء الْخَلْق. الثَّانِي : وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَات قَبْل حَدِيث أَبِي سَعِيد هَذَا " بَاب خَيْر مَال الْمُسْلِم غَنَم يَتْبَع بِهَا شَعَف الْجِبَال " وَسَقَطَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَة مِنْ رِوَايَة النَّسَفِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضًا , وَهُوَ اللَّائِق بِالْحَالِ , لِأَنَّ الْأَحَادِيث الَّتِي تَلِي حَدِيث أَبِي سَعِيد لَيْسَ فِيهَا مَا يَتَعَلَّق بِالْغَنَمِ إِلَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْمَذْكُور بَعْده.
" يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ " .
يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ
" يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ " .
يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ
يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ
