حديث رقم 2632 من صحيح البخاري

⬅ العودة
📖
باب فَضْلِ الْمَنِيحَةِChapter: The superiority of the Maniha
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ

كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Jabir:Some men had superfluous land and they said that they would give it to others to cultivate on the condition that they would get one-third or one-fourth or one half of its yield. The Prophet (ﷺ) said, "Whoever has land should cultivate it himself or give it to his brother or keep it uncultivated."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(تمنح منها) تعطي صدقة وهدية. (فتحلبها يوم وردها) يوم مجيئها إلى الماء لتشرب فتعطي من لبنها من حضر من الفقراء والمساكين. (يترك) ينقصك

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث جَابِر " كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ " تَقَدَّمَ فِي اَلْمُزَارَعَةِ مَعَ اَلْكَلَامِ عَلَيْهِ , وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهُ : " أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ". قَوْلُهُ : ( وَقَالَ مُحَمَّد بْن يُوسُف ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى اَلَّذِي قَبْلَهُ فَيَكُونَ مَوْصُولًا لَكِنْ صَرَّحَ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ اَلْخَبَر وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي اَلْهِجْرَةِ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيق اَلْوَلِيد بْن مُسْلِم قَالَ : " وَقَالَ مُحَمَّد بْن يُوسُف " كِلَاهُمَا عَنْ اَلْأَوْزَاعِيّ فَلَوْ أَرَادَ هُنَا أَنْ يَعْطِفَهُ لَقَالَ هُنَاكَ " حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يُوسُف " كَعَادَتِهِ. نَعَمْ زَعَمَ اَلْمِزِّيُّ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي اَلْهِبَةِ " عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف " وَفِي اَلْهِجْرَةِ " وَقَالَ مُحَمَّد بْن يُوسُف " فَاَللَّه أَعْلَمُ. وَقَدْ وَصَلَهُ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْن يُوسُف اَلْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي اَلْهِجْرَةِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى. وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ : " فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ " فَإِنَّ فِيهِ إِثْبَاتَ فَضِيلَة اَلْمَنِيحَة وَقَوْلُهُ : " لَنْ يَتِرَكَ " أَيْ لَنْ يَنْقُصَك.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد67٪
حديث 14813مسند المكثرين من الصحابة

كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

المزارعةإجارة الأرضالزراعة
سنن ابن ماجه52٪
حديث 2459كتاب الرهون

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا ‏"‏ ‏.‏

المزارعةإجارة الأرضالزراعة
صحيح مسلم50٪
حديث 1548eكتاب البيوع

أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَم…

المزارعةإجارة الأرضالزراعة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2632
حديث رقم 64 من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
https://alsa7i7.com/bukhari/51-64