مسند أحمد #14813

صحيح
⬅ العودة
حكم عليه:شعيب الأرناؤوط·المصدر:تخريج المسند لشعيب
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ وَقَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده من جهة أبي المغيرة- وهو عبد القدوس بن حجاج الخولاني- صحيح على شرط الشيخين، وأما متابعه محمد بن مصعب- وهو ابن صدقة القرقساني- فحسن في المتابعات والشواهد. وأخرجه البخاري (٢٣٤٠) و (٢٦٣٢) ، ومسلم ص ١١٧٦ (٨٩) ، وابن ماجه (٢٤٥١) ، والنسائي ٧/٣٧، والطحاوي ٤/١٠٧، وابن حبان (٥١٨٩) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٢٤٢) .

💡 شرح الحديث

قوله : "فليمسك أرضه " : أي : لا تعطها بالكراء ، وبه أخذ الجمهور ، ومن جوز ذلك قال : ما منع عن ذلك لحرمته ، ولكن ليحثهم بذلك على أن يمنحوا ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري69٪
حديث 2632كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"‏‏.‏

المزارعةالزراعةإجارة الأرض
سنن ابن ماجه56٪
حديث 2459كتاب الرهون

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا ‏"‏ ‏.‏

المزارعةالزراعةإجارة الأرض
صحيح مسلم53٪
حديث 1548eكتاب البيوع

أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَم…

المزارعةالزراعةإجارة الأرض
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ وَقَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 14813
صحيح
حديث رقم 10920 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10920