حديث رقم 252 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 5من📚كتاب الغسل
📖
باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِChapter: Taking a bath with a Sa' of water or so (One Sa' = 3 kilograms approx.)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، أَنَّهُ

كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ،‏.‏ فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِينِي‏.‏ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ‏.‏

0:00 / 0:00استمع للحديث
English Translation Narrated Abu Ja`far:While I and my father were with Jabir bin `Abdullah, some people asked him about taking a bath. He replied, "A Sa` of water is sufficient for you." A man said, "A Sa` is not sufficient for me." Jabir said, "A Sa` was sufficient for one who had more hair than you and was better than you (meaning the Prophet)." And then Jabir (put on) his garment and led the prayer.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الحيض باب استحاب إفاضة الماء على الرأس رقم 329 (رجل) هو الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنهم. (من هو أوفى منك شعرا) شعره أكثر من شعرك والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد ) هُوَ الْجُعْفِيّ. ) قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن آدَمَ ) قَالَ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ : ثَبَتَ لِجَمِيعِ الرُّوَاةِ - إِلَّا لِأَبِي ذَرٍّ عَنْ الْحَمَوِيّ فَسَقَطَ مِنْ رِوَايَتِهِ يَحْيَى بْن آدَم وَهُوَ وَهْمٌ - فَلَا يَتَّصِلُ السَّنَد إِلَّا بِهِ. قَوْله : ( زُهَيْر ) هُوَ اِبْن مُعَاوِيَة وَأَبُو إِسْحَاق هُوَ السَّبِيعِيُّ وَأَبُو جَعْفَر هُوَ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب الْمَعْرُوفُ بِالْبَاقِرِ. قَوْله : ( هُوَ وَأَبُوهُ ) أَيْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن ( وَعِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ جَابِر. قَوْله : ( قَوْم ) كَذَا فِي النُّسَخ الَّتِي وَقَفْت عَلَيْهَا مِنْ الْبُخَارِيِّ وَوَقَعَ فِي الْعُمْدَةِ " وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ " بِزِيَادَةِ الْهَاء وَجَعَلَهَا شُرَّاحهَا ضَمِيرًا يَعُودُ عَلَى جَابِر وَفِيهِ مَا فِيهِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة فِي مُسْلِمٍ أَصْلًا وَذَلِكَ وَارِد أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهُ يُخَرِّجُ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ. قَوْله : ( فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ ) أَفَادَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ مُتَوَلِّيَ السُّؤَالِ هُوَ أَبُو جَعْفَر الرَّاوِي فَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ قَالَ " سَأَلْت جَابِرًا عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ " وَبَيَّنَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ سَبَب السُّؤَالِ فَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي جَعْفَر قَالَ " تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِر فَكَانَ أَبُو جَعْفَر تَوَلَّى السُّؤَال " وَنَسَب السُّؤَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِلَى الْجَمِيعِ مَجَازًا ; لِقَصْدِهِمْ ذَلِكَ وَلِهَذَا أَفْرَدَ جَابِر الْجَوَاب فَقَالَ " يَكْفِيك " وَهُوَ بِفَتْح أَوَّله وَسَيَأْتِي مَزِيد لِهَذَا الْمَوْضِعِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه. قَوْله : ( فَقَالَ رَجُل ) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ " مِنْهُمْ " أَيْ مِنْ الْقَوْمِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا ثَبَتَ فِي رِوَايَتِنَا ; لِأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ هُوَ الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب الَّذِي يُعْرَفُ أَبُوهُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْمِ جَابِر ; لِأَنَّهُ هَاشِمِيّ وَجَابِر أَنْصَارِيّ. ) قَوْله : ( أَوْفَى ) يَحْتَمِلُ الصِّفَةَ وَالْمِقْدَار أَيْ أَطْوَل وَأَكْثَر. قَوْله : ( وَخَيْر مِنْك ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى أَوْفَى الْمُخْبَر بِهِ عَنْ هُوَ وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيّ " أَوْ خَيْرًا " بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْمَوْصُولِ. قَوْله : ( ثُمَّ أَمَّنَا ) فَاعِل أَمَّنَا هُوَ جَابِر كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ وَاضِحًا مِنْ فِعْلِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَلَا اِلْتِفَاتَ إِلَى مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مَقُولِهِ وَالْفَاعِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَان مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَف مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِانْقِيَاد إِلَى ذَلِكَ وَفِيهِ جَوَازُ الرَّدِّ بِعُنْفٍ عَلَى مَنْ يُمَارِي بِغَيْرِ عِلْمٍ إِذَا قَصَدَ الرَّادّ إِيضَاح الْحَقِّ وَتَحْذِير السَّامِعِينَ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَفِيهِ كَرَاهِيَةُ التَّنَطُّعِ وَالْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود42٪
حديث 247كتاب الطهارة

كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاَةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً ‏.‏

الغسلالصلاةالثوب
سنن النسائي38٪
حديث 230كتاب الطهارة

تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ ‏.‏ قُلْنَا مَا يَكْفِي صَاعٌ وَلاَ صَاعَانِ ‏.‏ قَالَ جَابِرٌ قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَعْرًا ‏.‏

الغسلالصاع
سنن ابن ماجه33٪
حديث 270كتاب الطهارة وسننها

"‏ يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ مُدٌّ وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ لاَ يُجْزِئُنَا ‏.‏ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا ‏.‏ يَعْنِي النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏

الغسلالصاع
مسند أحمد33٪
حديث 2628ومن مسند بني هاشم

رَجُلٌ كَمْ يَكْفِينِي مِنْ الْوُضُوءِ قَالَ مُدٌّ قَالَ كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ قَالَ صَاعٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا يَكْفِينِي قَالَ لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الغسلالصاع
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ،‏.‏ فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِينِي‏.‏ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 252
حديث رقم 5 من كتاب الغسل
https://alsa7i7.com/bukhari/5-5