كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ .
" يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ مُدٌّ وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ " . فَقَالَ رَجُلٌ لاَ يُجْزِئُنَا . فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا . يَعْنِي النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
قَوْله ( يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوء ) مِنْ أَجْزَأَ بِالْهَمْزِ فِي آخِره إِذَا كَفَى وَكَلِمَة مَنْ بِمَعْنَى فِي أَيْ يَكْفِي فِي الْوُضُوء مُدّ مِنْ الْمَاء وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى الزِّيَادَة عَلَيْهِ لِغَالِبِ النَّاس فِي غَالِب الْأَحْوَال قَوْله ( فَقَالَ رَجُل ) أَيْ مِنْ التَّابِعِينَ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيث وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حِبَّان وَيَزِيد اِنْتَهَى وَالْحَدِيث الْفِعْلِيّ ثَابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مِنْ رِوَايَة أَنَس وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ .
قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ "
رَجُلٌ كَمْ يَكْفِينِي مِنْ الْوُضُوءِ قَالَ مُدٌّ قَالَ كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ قَالَ صَاعٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا يَكْفِينِي قَالَ لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رِطْلاَنِ مِنْ مَاءٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ . وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّ…
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ .
