رَجُلٌ كَمْ يَكْفِينِي مِنْ الْوُضُوءِ قَالَ مُدٌّ قَالَ كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ قَالَ صَاعٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا يَكْفِينِي قَالَ لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رِطْلاَنِ مِنْ مَاءٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ . وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ شَرِيكٍ ) هُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْقَاضِي بِوَاسِطَ ثُمَّ الْكُوفَةِ صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ , وَكَانَ عَادِلًا فَاضِلًا شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ) هُوَ اِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ فِيهِ تَشَيُّعٌ ( عَنْ اِبْنِ جَبْرٍ ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَبْرٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ ( يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ ) الرِّطْلُ بِالْفَتْحِ وَيُكْسَرُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا كَذَا فِي الْقَامُوسِ , وَقَوْلُهُ يُجْزِئُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ دُونَ رِطْلَيْنِ مِنْ الْمَاءِ , وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرِ ثُلُثَيْ الْمُدِّ , رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ. وَحَدِيثُ الْبَابِ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ الْقَاضِي وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ يُخْطِئُ كَثِيرًا وَتَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَ بِنَحْوِهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. قَوْلُهُ : ( كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الْكَافِ الْأُولَى وَتَشْدِيدِهَا بِوَزْنِ تَنُّورٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ : لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَكُّوكِ هُنَا الْمُدُّ اِنْتَهَى ,. وَقَالَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْبِحَارِ : أَرَادَ بِالْمَكُّوكِ الْمُدَّ وَقِيلَ الصَّاعُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ اِنْتَهَى. ( وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيٍّ ) جَمْعُ مَكُّوكٍ وَأَصْلُهُ مَكَاكِيكُ أُبْدِلَتْ الْكَافُ الْأَخِيرَةُ بِالْيَاءِ وَأُدْغِمَتْ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ : وَقَدْ جَاءَ فِي قَدْرِ مَاءِ الِاغْتِسَالِ وَمَاءِ الْوُضُوءِ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ , قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ : الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا كَانَتْ اِغْتِسَالَاتٍ فِي أَحْوَالٍ اِنْتَهَى , وَكَذَلِكَ كَانَتْ وُضُوآتٍ فِي أَحْوَالٍ , قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْغُسْلِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ سَوَاءٌ كَانَ صَاعًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَبْلُغْ فِي النُّقْصَانِ إِلَى مِقْدَارٍ لَا يُسَمَّى مُسْتَعْمَلُهُ مُغْتَسِلًا أَوْ إِلَى مِقْدَارٍ فِي الزِّيَادَةِ يَدْخُلُ فَاعِلُهُ فِي حَدِّ الْإِسْرَافِ. وَهَكَذَا الْوُضُوءُ الْقَدْرُ المجزئ مِنْهُ مَا يَحْصُلُ بِهِ غَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ سَوَاءٌ كَانَ مُدًّا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَبْلُغْ فِي الزِّيَادَةِ إِلَى حَدِّ الْإِسْرَافِ أَوْ النُّقْصَانِ إِلَى حَدٍّ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْوَاجِبُ اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ. قُلْت : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ.
رَجُلٌ كَمْ يَكْفِينِي مِنْ الْوُضُوءِ قَالَ مُدٌّ قَالَ كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ قَالَ صَاعٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا يَكْفِينِي قَالَ لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِنَحْوِ الْمُدِّ قَالَ يَزِيدُ بِقَدْرِ الْمُدِّ قَالَ يَزِيدُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَوْ مُعَاذَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَقَالَ بِقَدْرِ الْمُدِّ وَبِقَدْرِ الصَّاعِ
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِقَدْرِ مُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ .
