كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ.
أخرجه مسلم في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم 322
قَوْله : ( عَنْ عَمْرو ) هُوَ اِبْن دِينَار وَفِي مُسْنَد الْحُمَيْدِيّ " حَدَّثَنَا سُفْيَان أَخْبَرَنَا عَمْرو أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ " وَهُوَ جَابِر بْن زَيْد الْمَذْكُورُ. قَوْله : ( قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه ) هُوَ الْمُصَنِّفُ. قَوْله : ( كَانَ اِبْن عُيَيْنَةَ ) كَذَا رَوَاهُ عَنْهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا وَإِنَّمَا رَجَّحَ الْبُخَارِيّ رِوَايَة أَبِي نُعَيْمٍ جَرْيًا عَلَى قَاعِدَةِ الْمُحَدِّثِينَ ; لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمُرَجِّحَاتِ عِنْدَهُمْ قِدَمَ السَّمَاع ; لِأَنَّهُ مَظِنَّة قُوَّة حِفْظِ الشَّيْخِ وَلِرِوَايَةِ الْآخَرِينَ جِهَة أُخْرَى مِنْ وُجُوه التَّرْجِيح وَهِيَ كَوْنُهُمْ أَكْثَرَ عَدَدًا وَمُلَازَمَة لِسُفْيَان وَرَجَّحَهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَهُوَ كَوْن اِبْن عَبَّاس لَا يَطَّلِعُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالَةِ اِغْتِسَالِهِ مَعَ مَيْمُونَة فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْهَا. وَقَدْ أَخْرَجَ الرِّوَايَةَ الْمَذْكُورَةَ الشَّافِعِيّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَابْن أَبِي عُمَر وَابْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْرُهُمْ فِي مَسَانِيدِهِمْ عَنْ سُفْيَان وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيقِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يَرَى التَّسْوِيَة بَيْن " عَنْ فُلَان " وَبَيْن " إِنَّ فُلَانًا " فِي ذَلِكَ بَحْث يَطُولُ ذِكْره " وَقَدْ حَقَّقْتُهُ فِيمَا كَتَبْته عَلَى كِتَاب اِبْن الصَّلَاحِ. وَادَّعَى بَعْضُ الشَّارِحِينَ أَنَّ حَدِيث مَيْمُونَة هَذَا لَا مُنَاسَبَةَ لَهُ بِالتَّرْجَمَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَدْرَ الْإِنَاء. وَالْجَوَاب أَنَّ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ مُقَدِّمَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ أَوَانِيَهُمْ كَانَتْ صِغَارًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيّ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فَيَدْخُلُ هَذَا الْحَدِيثُ تَحْتَ قَوْلِهِ " وَنَحْوِهِ " أَيْ نَحْوِ الصَّاعِ أَوْ يُحْمَلُ الْمُطْلَق فِيهِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حَدِيثِ عَائِشَة وَهُوَ الْفَرَقُ ; لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا زَوْجَة لَهُ وَاغْتَسَلَتْ مَعَهُ فَتَكُونُ حِصَّة كُلٍّ مِنْهُمَا أَزْيَد مِنْ صَاع فَيَدْخُلُ تَحْتَ التَّرْجَمَةِ بِالتَّقْرِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِي الإِنَاءِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
