سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْنَبَ فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِغُسْلٍ اجْتَزَأَ بِذَلِكَ أَمْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ قَالَتْ بَلْ كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ
" أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا ". وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.
أخرجه مسلم في الحيض باب استحاب إفاضة الماء على الرأس وغيره رقم 327 (وأشار بيديه) أي أشار أنه يأخذ الماء بكفيه معا
قَوْله : ( حَدَّثَنَا زُهَيْر ) هُوَ اِبْن مُعَاوِيَة الْجُعْفِيّ وَقَدْ عَلَا عَنْهُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَنَزَلَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَأَبُو إِسْحَاق ) هُوَ السَّبِيعِيُّ أَيْضًا وَسُلَيْمَان بْن صُرَدٍ خُزَاعِيٌّ وَهُوَ مِنْ أَفَاضِلِ الصَّحَابَة وَأَبُوهُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْح الرَّاءِ وَشَيْخُهُ مِنْ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ فَفِيهِ رِوَايَةُ الْأَقْرَانِ. قَوْله : ( أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَقَسِيم " أَمَّا " مَحْذُوف وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ سَبَبَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَوَّلُهُ عِنْدَهُ " ذَكَرُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ " فَذَكَرَهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق " تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْض الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُ رَأْسِي بِكَذَا وَكَذَا " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَهَذَا هُوَ الْقَسِيمُ الْمَحْذُوفُ وَدَلَّ قَوْله " ثَلَاثًا " عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَذَا وَكَذَا أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ الَّذِينَ سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ هُمْ وَفْد ثَقِيف وَالسِّيَاق مُشْعِر بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُفِيضُ إِلَّا ثَلَاثًا وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِأَنْ تَكُونَ لِلتَّكْرَارِ وَمُحْتَمِلَةٌ لِأَنْ تَكُونَ لِلتَّوْزِيعِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ لَكِنَّ حَدِيثَ جَابِر فِي آخِرِ الْبَابِ يُقَوِّي الِاحْتِمَال الْأَوَّل وَسَنَذْكُرُ مَا فِيهِ. قَوْله : ( كِلْتَيْهِمَا ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ولِلْكُشْمِيهَنِيّ " كِلَاهُمَا " وَحَكَى اِبْنُ التِّينِ أَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " كِلْتَاهُمَا " وَهِيَ مُخَرَّجَةٌ عَلَى مَنْ يَرَاهَا تَثْنِيَة وَيَرَى أَنَّ التَّثْنِيَةَ لَا تَتَغَيَّرُ كَقَوْلِهِ : قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا. وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيّ وَهُوَ مَذْهَب الْفَرَّاء فِي " كِلَا " خِلَافًا لِلْبَصْرِيِّينَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ الرَّفْع فِيهِمَا عَلَى الْقَطْعِ.
سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْنَبَ فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِغُسْلٍ اجْتَزَأَ بِذَلِكَ أَمْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ قَالَتْ بَلْ كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْنَبَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِغُسْلٍ يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ أَمْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ قَالَتْ بَلْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا .
أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا " . وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً وَهُوَ يَغْتَسِلُ اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَعْلَى أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّا شَعَثًا
