" لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " .
" لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ".
أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . رقم 1412 (بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر
قَوْله : ( لَا يَبِيعُ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِإِثْبَات الْيَاء فِي " يَبِيعُ " عَلَى أَنَّ " لَا " نَافِيَةٌ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَاهِيَةً وَأُشْبِعَتْ الْكَسْرَةُ كَقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ ) وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِلَفْظ " لَا يَبِعْ " بِصِيغَةِ النَّهْيِ. قَوْله : ( بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) كَذَا أَخْرَجَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِك , وَسَيَأْتِي فِي " بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَان " عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظ " عَلَى بَيْع بَعْض " وَظَاهِر التَّقْيِيدِ بِأَخِيهِ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو عُبَيْد بْن حَرْبَوَيْهِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَة مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظ " لَا يَسُومُ الْمُسْلِم عَلَى سَوْم الْمُسْلِم " وَقَالَ الْجُمْهُور : لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ : وَذِكْرُ الْأَخِ خَرَجَ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ.
" لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ .
" لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " .
" لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " .
" لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .
