" لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ".
" لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " .
قَوْله ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ) بِصِيغَةِ النَّفْي لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى النَّهْي كَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات ثُمَّ قِيلَ الْمُرَاد بِالْبَيْعِ السَّوْم وَالنَّهْي لِلْمُشْتَرِينَ دُون الْبَائِع لِأَنَّ الْبَائِع لَا يَكَادُ يُدْخِلُ عَلَى الْبَائِع وَإِنَّمَا الْمَشْهُور زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرَى وَقِيلَ يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى ظَاهِره فَيَمْنَع الْبَائِع أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَعْرِضَ سِلْعَته عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِنِ إِلَى شِرَاء سِلْعَة غَيْره وَهُوَ أَرْخَص وَأَجْوَد لِيُزَهِّدَهُ فِي شِرَاء سِلْعَة الْغَيْر قَالَ عِيَاض وَهُوَ الْأَوْلَى قُلْت وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَة الثَّانِيَة حِينَ عَطَفَ السَّوْم فِيهِ عَلَى الْبَيْع وَاَللَّه أَعْلَم.
" لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ".
" لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " .
" لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " .
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ .
