حديث رقم 2163 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 114من📚كتاب البيوع
📖
باب النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانChapter: It is forbidden to meet the caravans on the way (to buy the goods away from the market)
حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ ‏"‏ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا‏.‏

English Translation Narrated Tawus:I asked Ibn `Abbas, "What is the meaning of, 'No town dweller should sell (or buy) for a desert dweller'?" Ibn `Abbas said, "It means he should not become his broker."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى ) هُوَ اِبْنُ عَبْد الْأَعْلَى. قَوْله : ( سَأَلْت اِبْن عَبَّاس ) كَذَا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا وَلَيْسَ فِيهِ لِلتَّلَقِّي ذِكْر , وَكَأَنَّهُ أَشَارَ عَلَى عَادَتِهِ إِلَى أَصْلِ الْحَدِيثِ , فَقَدْ سَبَقَ قَبْلَ بَابَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَعْمَرٍ وَفِي أَوَّلِهِ " لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَان " وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَعْمَر , وَالْقَوْل فِي حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس كَالْقَوْلِ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَقَوْله " لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَان " خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِبِ فِي أَنَّ مَنْ يَجْلِبُ الطَّعَامَ يَكُونُونَ عَدَدًا رُكْبَانًا , وَلَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ لَوْ كَانَ الْجَالِب عَدَدًا مُشَاة أَوْ وَاحِدًا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ. وَقَوْلُهُ " لِلْبَيْعِ " يَشْمَلُ الْبَيْع لَهُمْ وَالْبَيْع مِنْهُمْ , وَيُفْهَمُ مِنْهُ اِشْتِرَاط قَصْد ذَلِكَ بِالتَّلَقِّي , فَلَوْ تَلَقَّى الرُّكْبَان أَحَد لِلسَّلَامِ أَوْ الْفُرْجَةِ أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَجَدَهُمْ فَبَايَعَهُمْ هَلْ يَتَنَاوَلُهُ النَّهْي ؟ فِيهِ اِحْتِمَال , فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى لَمْ يَفْتَرِقْ عِنْدَهُ الْحُكْم بِذَلِكَ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَشَرَطَ بَعْض الشَّافِعِيَّةِ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُتَلَقِّي فَيَطْلُبَ مِنْ الْجَالِبِ الْبَيْعَ , فَلَوْ اِبْتَدَأَ الْجَالِبُ بِطَلَبِ الْبَيْعِ فَاشْتَرَى مِنْهُ الْمُتَلَقِّي لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ , وَذَكَرَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي صُورَةِ التَّلَقِّي الْمُحَرَّم أَنْ يَكْذِبَ فِي سِعْرِ الْبَلَدِ وَيَشْتَرِيَ مِنْهُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَن الْمِثْل , وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي فِيهَا أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِكَثْرَة الْمُؤْنَة عَلَيْهِمْ فِي الدُّخُولِ , وَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِكَسَاد مَا مَعَهُمْ لِيَغْبِنَهُمْ , وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ التَّقْيِيدَاتِ إِثْبَات الْخِيَارِ لِمَنْ وَقَعَتْ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَلَقٍّ , لَكِنْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ كَوْن إِخْبَاره كَذِبًا لَيْسَ شَرْطًا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا ظَهَرَ الْغَبْن فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ وُجُودًا وَعَدَمًا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم53٪
حديث 1521كتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.

بيع الحاضر للباديالسمسرة
حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ
‏"‏ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2163
حديث رقم 114 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/bukhari/34-114