سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
أخرجه مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . رقم 1118
قَوْله : ( عَنْ أَنَس ) فِي رِوَايَة أَبِي خَالِد عِنْد مُسْلِم عَنْ حُمَيْدٍ التَّصْرِيح بِالْإِخْبَارِ بَيْن حُمَيْدٍ وَأَنَسٍ , وَلَفْظه عَنْ حُمَيْدٍ " خَرَجْت فَصُمْت فَقَالُوا لِي أَعِدْ , فَقُلْت إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعِيب الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِر وَلَا الْمُفْطِر عَلَى الصَّائِم , قَالَ حُمَيْدٌ فَلَقِيت اِبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ". قَوْله : ( كُنَّا نُسَافِر مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد مُسْلِم " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّه فَلَا يَجِد الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِر وَلَا الْمُفْطِر عَلَى الصَّائِم , يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّة فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ , وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ إِنَّ ذَلِكَ حَسَن , وَهَذَا التَّفْصِيل هُوَ الْمُعْتَمَد , وَهُوَ نَصٌّ رَافِعٌ لِلنِّزَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( تَنْبِيهٌ ) : نَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْ مُحَمَّد بْن وَضَّاح أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِسِيَاقِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى هَذَا اللَّفْظ , وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ أَبَا إِسْحَاق الْفَزَارِيَّ وَأَبَا ضَمْرَة وَعَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيَّ وَغَيْرَهُمْ رَوَوْهُ عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَ مَالِكٍ.
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
