كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
( فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِر إِلَخْ ) : قَالَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّه فِي الْمُوَطَّأ : مَنْ شَاءَ صَامَ فِي السَّفَر وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَالصَّوْم أَفْضَل لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ اِنْتَهَى أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ } وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَحْمَد وَالْأَوْزَاعِيُّ : الْفِطْر أَحَبّ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ " لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصِّيَام فِي السَّفَر " وَقَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر : لَا يَصِحّ الصَّوْم فِي السَّفَر تَمَسُّكًا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور. وَالْجُمْهُور حَمَلُوهُ عَلَى مُسَافِر ضَرَّهُ الصَّوْم , وَيُؤَيِّدهُ مَا وَرَدَ مِنْ سَبَب أَيْ فِي حَدِيث جَابِر فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ الْحَدِيث. قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح الْمُوَطَّأ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ .
