أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ تَطَوُّعًا فِي السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهْوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا شَيْبَانَ ) هُوَ النَّحْوِيّ , وَيَحْيَى هُوَ اِبْن أَبِي كَثِير , وَمُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن هُوَ اِبْن ثَوْبَان كَمَا سَنُبَيِّنُهُ بَعْد بَاب. قَوْله : ( وَهُوَ رَاكِب ) فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة " عَلَى رَاحِلَته نَحْو الْمَشْرِق " وَزَادَ " وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ". وَبَيَّنَ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن عَبْد اللَّه بْن سُرَاقَة عَنْ جَابِر أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَة أَنْمَار , وَكَانَ أَرْضهمْ قِبَل الْمَشْرِق لِمَنْ يَخْرُج مِنْ الْمَدِينَة , فَتَكُون الْقِبْلَة عَلَى يَسَار الْقَاصِد إِلَيْهِمْ. وَزَادَ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر بِلَفْظِ " فَجِئْت وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته نَحْو الْمَشْرِق السُّجُود أَخْفَض مِنْ الرُّكُوع ".
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ تَطَوُّعًا فِي السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنْ الرَّكْعَةِ وَيُومِئُ إِيمَاءً
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ .
