أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ.
قَوْله : ( كَانَ اِبْن عُمَر يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته ) يَعْنِي فِي السَّفَر , وَصَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث الْبَاب الَّذِي بَعْده. قَوْله : ( وَيُوتِر عَلَيْهَا ) لَا يُعَارِض مَا رَوَاهُ أَحْمَد بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر " أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَة تَطَوُّعًا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِر نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْض " لِأَنَّهُ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ كُلًّا مِنْ الْأَمْرَيْنِ , وَيُؤَيِّد رِوَايَة الْبَاب مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَاب الْوِتْر أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى سَعِيد بْن يَسَار نُزُوله الْأَرْض لِيُوتِر , وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ - مَعَ كَوْنه كَانَ يَفْعَلهُ - لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّن لَهُ أَنَّ النُّزُول بِحَتْمٍ , وَيُحْتَمَل أَنْ يَتَنَزَّل فِعْل اِبْن عُمَر عَلَى حَالَيْنِ : فَحَيْثُ أَوْتَرَ عَلَى الرَّاحِلَة كَانَ مُجِدًّا فِي السَّيْر , وَحَيْثُ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْض كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ
" كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ " . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَنَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
