" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ".
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ فَلَا يَتَمَسَّحَنَّ بِيَمِينِهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية. والدستوائي: هو هشام بن أبي عبد الله. وأخرجه تاما ومقطعا ابن أبي شيبة ٨/٢١٧-٢١٨، والدارمي (٦٧٣) ، والبخاري (١٥٣) ، ومسلم (٢٦٧) (٦٤) ، والترمذي (١٨٨٩) ، والنسائي ١/٢٥ و٤٣، وابن خزيمة (٧٨) ، وأبو عوانة (٥٨٨) و (٥٨٩) و (٨٢٠٦) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٢) ، وابن حبان (٥٢٢٨) ، والبيهقي ١/١١٢، والبغوي (١٨١) و (٣٠٣٤) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. ولفظ أبي عوانة في الموضع الثالث وابن حبان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئا، أو يأخذ بشماله، ونهى أن يتنفس الرجل في إنائه إذا شرب". وسيأتي من طريق هشام الدستوائي برقم (٢٢٦٤٧) . وانظر (١٩٤١٩) و (٢٢٥٢٢) .
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ".
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ .
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ " .
" إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا " .
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ".
