إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا بَالَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ".
قَوْله : ( فَلَا يَتَنَفَّس فِي الْإِنَاء ) زَادَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي قَتَادَة عَنْ أَبِيهِ النَّهْي عَنْ النَّفْخ فِي الْإِنَاء , وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّس فِي الْإِنَاء , وَأَنْ يُنْفَخ فِيهِ " وَجَاءَ فِي النَّهْي عَنْ النَّفْخ فِي الْإِنَاء عِدَّة أَحَادِيث , وَكَذَا النَّهْي عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَصَلَ لَهُ تَغَيُّر مِنْ النَّفْس إِمَّا لِكَوْنِ الْمُتَنَفِّس كَانَ مُتَغَيِّر الْفَم بِمَأْكُولٍ مَثَلًا , أَوْ لِبُعْدِ عَهْده بِالسِّوَاكِ وَالْمَضْمَضَة , أَوْ لِأَنَّ النَّفَس يَصْعَد بِبُخَارِ الْمَعِدَة , وَالنَّفْخ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال كُلّهَا أَشَدُّ مِنْ التَّنَفُّس.
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا بَالَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ مِنْ الْخَلَاءِ فَلَا يَتَمَسَّحَنَّ بِيَمِينِهِ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَسْتَنْجِيَنَّ بِيَمِينِهِ و قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَلَا يَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا بَالَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
