" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ".
" إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا " .
( فَلَا يَمَسّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ) : أَيْ حَال الْبَوْل تَكْرِيمًا لِلْيَمِينِ فَيُكْرَه بِهَا بِلَا حَاجَة تَنْزِيهًا عِنْد الشَّافِعِيَّة وَتَحْرِيمًا عِنْد الْحَنَابِلَة وَالظَّاهِرِيَّة. قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ ( فَلَا يَتَمَسَّح بِيَمِينِهِ ) : أَيْ لَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ( فَلَا يَشْرَب ) : شَرَابه ( نَفَسًا وَاحِدًا ) : بَلْ يَفْصِل الْقَدَح عَنْ فِيهِ ثُمَّ يَتَنَفَّس خَارِج الْقَدَح , وَهُوَ عَلَى طَرِيق الْأَدَب مَخَافَة مِنْ سُقُوط شَيْء مِنْ الْفَم وَالْأَنْف فِيهِ وَنَحْو ذَلِكَ , وَالْأَفْعَالُ الثَّلَاثَة إِمَّا مَجْزُومٌ عَلَى النَّهْي أَوْ مَرْفُوعٌ عَلَى النَّفْي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا.
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ".
" إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " .
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحَنَّ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ
" إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ " . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَسْتَنْجِيَنَّ بِيَمِينِهِ و قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَلَا يَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
