أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَا عِلْمُ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْعَرَايَا قُلْتُ أَخْبَرَهُمْ عَطَاءٌ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٢٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٥١ (ترتيب السندي) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩-٣٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٢٦-٣٢٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٣) - والحميدي في "مسنده" (٤٠٢) ، وابن أبي شيبة ٧/١٢٩- ومن طريقهما الطبراني في "الكبير" (٥٦٣٣) - والبخاري (٢١٩١) ، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩) ، وأبو داود (٣٣٦٣) ، وبنحوه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٨، وفي "الكبرى" (٦١٣٣) ، وابن حبان (٥٠٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقوله في آخر الحديث: "قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر"، جاء بنحوه عند البخاري (٢١٩١) . قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٩: محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص، وأن يأكلها أهلها رطبا. وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في= بيع العرايا، ولم يقيدها بشيء مما ذكر. ووجه السندي المعنى وجهة أخرى، فقال: وقوله: وما علم أهل مكة: إذ ليس عندهم نخل حتى يعرفوا العرايا. وسيأتي ٤/١٤٠ و٥/٣٦٤- ٣٦٥. وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٩٠) ، وتقدم شرحه هناك وبرقم (٤٥٤١) .
قوله : "يأكلها أهلها رطبا" : ظاهره أن المشتري محتاج إلى الرطب ، فجوز لذلك كما يقول الشافعي ، وقد سبق التفسير والتنبيه على الخلاف مرارا ."وما علم أهل مكة؟" : إذ ليس عندهم نخل حتى يعرفوا العرايا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. قَالَ هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ…
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ " . إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
