أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
( عَنْ بُشَيْر ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَفَتْح الْمُعْجَمَة ( عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة ) : بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة ( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَر ) : بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ الرُّطَب ( بِالتَّمْرِ ) : أَيْ الْيَابِس ( أَنْ تُبَاع بِخَرْصِهَا ) : بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة بِأَنْ يُقَدَّر مَا فِيهَا إِذَا صَارَ تَمْرًا بِتَمْرٍ. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت بِلَفْظِ " رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّة يَأْخُذهَا أَهْل الْبَيْت بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا " وَعِنْد الطَّبَرَانِيّ " أَنْ يَبِيعهَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا " وَلَا يَجُوز بَيْع ذَلِكَ بِقَدْرِهِ مِنْ الرُّطَب لِانْتِفَاءِ حَاجَة الرُّخْصَة إِلَيْهِ وَلَا بَيْعه عَلَى الْأَرْض بِقَدْرِهِ مِنْ الْيَابِس , لِأَنَّ مِنْ جُمْلَة مَعَانِي بَيْع الْعَرَايَا أَكْله طَرِيًّا عَلَى التَّدْرِيج وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ. وَأَفْهَمَ قَوْله " كَيْلًا " أَنَّهُ يَمْتَنِع بَيْعه بِقَدْرِهِ يَابِسًا خَرْصًا , وَهُوَ كَذَلِكَ لِئَلَّا يَعْظُمَ الْغَرَر فِي الْبَيْع ( يَأْكُلهَا أَهْلهَا ) : أَيْ الْمُشْتَرُونَ الَّذِينَ صَارُوا مُلَّاك الثَّمَرَة. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ " . إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. قَالَ هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَا عِلْمُ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْعَرَايَا قُلْتُ أَخْبَرَهُمْ عَطَاءٌ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
