" إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ " .
أَتَانَا وَنَحْنُ فِي مَسْجِدِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا شُعْبَةُ الشَّاكُّ الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ
حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، وقد تقدم الكلام عليه في الرواية (١٥٧١٣) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٤، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٢، وفي "الكبرى" (٢٢٧٠) ، وابن خزيمة (٢٣١٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وشك شعبة فيما رواه محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان، قد رواه أيضا حفص بن عمر عند أبي داود، وحجاج بن محمد الأعور عند أبي داود، وسليمان بن حرب عند الطبراني، ولم يرد عند غيرهم، واللفظ عندهم: "فإن= لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" دون شك. وقد سلف برقم (١٥٧١٣) ، وذكرنا هناك شواهده وشرحه وسيرد (١٦٠٩٤) .
" إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ " .
" إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ .
قَالَ : " إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ "
" إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَالْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ مِ…
" إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، نَفَّلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا، وَكُلُّ النَّاسِ، نَفَّلَ الثُّلُثَ "
