قَالَ : " إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ "
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا أَوْ تَدَعُوا فَالرُّبُعَ
حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (١٥٧١٣) . وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الحاكم ١/٤٠٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقرن مع يحيى عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٤٢، وفي "الكبرى" (٢٢٧٠) ، وابن خزيمة (٢٣١٩) من طريق يحيى القطان، به. وانظر ما قبله، وسلف برقم (١٥٧١٣) ، وذكرنا ثمة شواهده وشرحه. (٥) في (م) : حدثنا سفيان، عن عبد القدوس، وهو خطأ.
قَالَ : " إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ "
" إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ " .
" إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ .
" إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَالْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ مِ…
لَوْ أَنَّ النَّاسَ، غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ " . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ " كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ " .
