قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
إسناده ضعيف، لانقطاعه، الحسن- وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المحبق، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/٤٤٧، والبزار فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٩١، ومبارك- وهو ابن فضالة- يدلس تدليس التسوية- وهو شر أنواع التدليس- أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ثقة من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٧، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٠) ، وابن ماجه (٢٥٥٢) ، والدارقطني ٣/٨٤ من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، بهذا الإسناد. بلفظ: رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وطىء جارية امرأته فلم يجلده. وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنه. وسيأتي ٥/٦. قال السندي: قوله: "إن أكرهها"، أي: الجارية، "فهي حرة"، أي: في مهرها، "ولها"، أي: للمرأة. "فهي أمته"، أي: لا تستحق مهرا. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به، وخليق أن يكون منسوخا، وقال البيهقي في "سننه": حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليل على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
قوله : "إن أكرهها" : أي : الجارية ."فهي حرة" : أي : في مهرها ."ولها" : أي : للمرأة ."فهي أمته" : أي : للرجل ، لا تستحق مهرا .قال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به ، وخليق أن يكون منسوخا ، وقال البيهقي في "سننه" : حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود ، ثم أخرج عن أشعث قال : بلغني أن هذا كان قبل الحدود .
قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُ…
أَنَّ رَجُلاً، غَشِيَ جَارِيَةً لاِمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ " .
وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ حُرَّةٌ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا .
أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
