" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
أَلَمْ يَأْتِنِي أَوَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ قَالَ عَطَاءٌ وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَصْمَةَ الْجُشَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة الجشمي، وقد سلف الكلام عليه في تخريج الرواية رقم (١٥٣١١) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو موصول بالإسناد الذي قبله، وابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٦، وفي "الكبرى" (٦١٩٤) من طريق حجاج بن محمد، وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٤٣، والبيهقي في "معرفة الآثار" (١١٢٨٩) من طريق سعيد بن سالم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٨ من طريق عثمان بن عمر، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. وقد سلف برقم (١٥٣١٦) ، وانظر ما قبله.
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ". زَادَ إِسْمَاعِيلُ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ".
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ مُرْجَئُونَ مُؤَخَّرُونَ
