أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْنَا الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه بتمامه الشافعي في "مسنده " ٢/١٥٠ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٢٢) ، وابن أبي شيبة ٧/١٣٠ و١٤/٢١٥، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٦، وأبو يعلى (٥٤١٥) و (٥٤١٦) و (٥٤٧٦) و (٥٤٧٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٠٨، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقوله: رخص في العرايا: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٧٥٧) من طريق الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "الرسالة" (٩٠٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٧، وابن ماجه (٢٢٦٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٧ -٢٦٨، والدارمي ٢/٢٥٢، وابن حبان (٥٠٠٩) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٥٨) و (٤٧٥٩) و (٤٧٦٠) و (٤٧٦١) و (٤٧٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٠٩، ٣١١ من طرق، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٠) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
