أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ.
خَامِسهَا حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج وَسَهْل بْن أَبِي حَثْمَة فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَصْحَاب الْعَرَايَا وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث سَهْل فِي " بَابِ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَقَوْله هُنَا : " قَالَ : وَقَالَ اِبْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي بَشِير " يَعْنِي اِبْن يَسَار مِثْلَه , كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَأَبِي الْوَقْتِ , وَوَقَعَ لِلْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَة وَغَيْرِهِمَا " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه قَالَ اِبْن إِسْحَاق " فَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُعَلَّق , وَلَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِهِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ وَاللَّه الْمُسْتَعَان. ( خَاتِمَة ) : اِشْتَمَلَ كِتَاب الشِّرْب عَلَى سِتَّة وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا , الْمُعَلَّق مِنْهَا خَمْسَة وَالْبَقِيَّة مَوْصُولَة , وَالْمُكَرَّر مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا , وَالْخَالِص تِسْعَةَ عَشَرَ وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيث عُثْمَان فِي بِئْر رُومَة , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي قِصَّةِ هَاجَرَ , وَحَدِيث الصَّعْب فِي الْحِمَى , وَحَدِيث الزُّهْرِيِّ الْمُرْسَل فِي حِمَى النَّقِيع , وَحَدِيث أَنَس فِي الْقَطَائِع. وَفِيهِ مِنْ الْآثَارِ اِثْنَانِ عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْنَا الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
