مسند أحمد #4531

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق: أخرجه مسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٦٥) ، وأبو داود (٣٤٣٦) ، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٥٩) ، والبيهقي ٥/٣٤٧ من طرق، عن مالك، به. وبنحوه أخرجه ابن ماجه (٢١٧٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧، ٨، وابن حبان (٤٩٦٢) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨ من طريق مسلم الخياط، وابن أبي شيبة ٦/٣٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٤٦) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به. وسيرد (٤٧٠٨) (٤٧٣٨) (٥٠١٠) (٥٦٥٢) (٦٢٨٢) (٦٤١٧) (٦٤٥١) . وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٠٩٦) . وقوله: نهى عن النجش: هو في "الموطأ" ٢/٦٨٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٤٥ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٢١٤٢) و (٦٩٦٣) ، ومسلم (١٥١٦) (١٣) ، وابن ماجه (٢١٧٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٥٨، والدارمي ٢/٢٥٥، وأبو يعلى (٥٧٩٦) ، وابن حبان (٤٩٦٨) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٣، والبغوي (٢٠٩٧) . وسيرد بالأرقام (٥٨٦٣) و (٥٨٧٠) و (٦٤٥١) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) ، سيرد ٢/٢٣٨. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٩٦٧) ، سيرد ٣/٥٩ و٦٨. وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة ٦/٤٧١. وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٠٦) . وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/٩٥٢ وعن أنس عند ابن عدي في "الكامل " ٧/٢٦٠٩.

💡 شرح الحديث

قوله: "عن تلقي السلع": - بكسر السين - : جمع سلعة، وهي متاع التجارة، وتلقيها: استقبالها، والمراد هاهنا: المتاع المجلوب الذي يأتي به الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها، وفي استقبالها تضييق على أهل السوق، وغدر بالجالبين عادة، فلا ينبغي."حتى يهبط بها": على بناء المفعول; من هبط: إذا نزل، والباء للتعدية."عن النجش": - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها; ليغتر بذلك غيره."لا يبع": بصيغة النهي، وقد جاء بصيغة النفي في بعض الروايات، لكن يجب حمله على النهي.ثم قيل: المراد بالبيع: السوم، والنهي للمشتري دون البائع; لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري.وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره، فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص وأجود; ليزهده في شراء سلعة الغير.قال عياض: وهو الأولى."إذا عجل": كفرح."به": الباء للتعدية.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري28٪
حديث 2150كتاب البيوع

"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏

النجشالبيع على بيع الغير
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند أحمد — حديث رقم 4531
صحيح
حديث رقم 977 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-977